تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
قوله في ص 37 ، س 2 : « فلاوجه للتفصيل » . بل لزم أن يقال بالمجاز مطلقاً مفرداً كان أو غيره أو يقال بالحقيقة مطلقاً أشار إلى الثاني بقوله « لوضوح الخ » . وأشار إلى الأوّل بعد المماشاة بكونه مجازاً بقوله فيما سيأتي « إلّا أن حديث التكرار الخ . . . » . قوله في ص 37 ، س 5 : « فإذا استعمل في الأكثر » . في المفرد . قوله في ص 37 ، س 7 : « . . . إلا لنفس المعاني » . وعليه يكون الاستعمال في الأزيد حقيقة مطلقاً ، مفرداً كان أو غيره لأنّ المعني الموضوع له في الأزيد موجود . قوله في ص 37 ، س 8 : « . . . وإلا » . أي وان لوحظ المعني مع قيد الوحدة . قوله في ص 37 ، س 8 : « الاستعمال في الأكثر » . أي الاستعمال المجازي في الأكثر كما ذهب اليه صاحب المعالم . قوله في ص 37 ، س 8 : « لأن الأكثر ليس جزء المقيد » . لأنّ الأكثر ضميمة المعني مع معني أخر وهو بشرط الشيء فينافي ملاحظة المعني بشرط لا عن معني أخر كما لا يخفي قوله في ص 37 ، س 9 : « بل يباينه مباينة الشيء » . إذ مع المباينية فلا علاقة . قوله في ص 37 ، س 10 : « وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ » . حيث انّ الألف والنون لإفادة التعدد إلّا أنّ المشهور كما عليه المصنف قالوا إنه مفيد لتعدد الفرد لاالمعني فلايتعدد المعني فيهما .