تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
قوله في ص 300 ، س 1 : « للزوم . . . » . تقريب اللزوم بان القبول تعبداً لو لم يكن واجباً فوجوب الشهادة وحرمة الكتمان مطلقاً لغو إذ لا يوجب الشهادة في جميع الموارد علماً فلا فائدة لوجوب الشهادة . مطلقا الّا القبول التعبدي فلو لم يكن القبول التعبدي لازماً لزم أن يكون وجوب الشهادة أو حرمة الكتمان على نحو الاطلاق لغواً ولكن أورد الاصفهاني قدّس سرّه في تعليقته على الاستدلال بالآية بانّها أجنبية عمّا نحن فيه . قوله في ص 300 ، س 1 : « لغويته » . وفي نسخة « لغويتها » . وهو الصحيح وهو راجع إلى الحرمة . قوله في ص 300 ، س 1 : « ولا يخفى » . هذا جواب صاحب الكفاية وجوابه يشمل صورة تسليم الملازمة وصورة عدم التسليم لها فتدبّر جيّدا . قوله في ص 300 ، س 1 : « لا مجال » . والأنسب بالادبية فلا مجال . قوله في ص 300 ، س 1 : « ولا يخفى » . وجه منافاة الملازمة مع دعوى الإهمال أو استظهار التقييد بما إذا أفاد العلم واضح لانّ الملازمة متقومة بالاطلاق في طرف القبول إذ حرمة الكتمان مطلقاً مع وجوب القبول مشروطاً توجب اللغوية في الجملة وهو تحريم الكتمان مطلقاً مع عدم وجوب القبول في بعض موارده وعليه فلا مجال لدعوى الإهمال في طرف القبول أو التقييد كما لا يخفى . قوله في ص 300 ، س 3 : « فإنّها » . وفى تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه للزوم لغوية في الجملة على تقرير حرمة الكتمان
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 584 | السيد محسن الخرازي