مطلقاً ووجوب القبول مشروطاً ولا يخفى أن وجوب الانذار والحذر كذلك بناءً على الملازمة ولزوم اللغوية مع عدمها فان الاطلاق في أحد المتلازمين ينافي الاشتراط في الآخر الا أن يكون نظره رحمه الله إلى انحصار جهة الاستدلال في الملازمة هنا دون آية النفر فالايراد بالاهمال أو الاختصاص له وجه هناك دون المقام .
قوله في ص 300 ، س 4 : « وإمكان . . . » .
أي ولإمكان .
قوله في ص 300 ، س 7 : « آية السؤال » .
النحل / 43 وأنبياء / 7 .
قوله في ص 300 ، س 8 : « وتقريب » .
بان يقال أن وجوب السؤال عن أهل الذكر مطلقا سواء أفاد جوابهم علماً أو لا يفيد يستلزم القبول مطلقاً والّا لزم اللغوية أو أن يقال أن وجوب السؤال يكون لغواً ومن المعلوم أن وجوب الجواب مطلقاً سواء أفاد العلم أم لا يدلّ على التعبد بقولهم الّا كان وجوب الجواب لغواً ولكن التقريب الثاني خلاف الظاهر ومناسب لتنظيره بالتقريب في آية الانذار لابآية الكتمان .
قوله في ص 300 ، س 17 : « مطلقا » .
في مقابل التفصيلين الآتيين .
قوله في ص 301 ، س 1 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلى ما مرّ في الاستدلال بعدم الفصل أو إشارة إلى أنّ الظاهر من الآية هو وجوب القبول بحيث كونهم أهل الذكر فلا يدلّ على حيث آخر وهو
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 585
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٨٥