قوله في ص 298 ، س 21 : « ولم يثبت » .
هذا جواب عن الملازمة الشرعية .
قوله في ص 298 ، س 21 : « عدم الفصل » .
ولم يثبت أي هيهنا عدم الفصل بالاجماع المركب غرضه ان المجدى في ثبوت الملازمة الشرعية بين حسن الحذر في صورة عدم الحجة على التكليف هو الاجماع على عدم الفصل وهو لم يثبت .
قوله في ص 299 ، س 2 : « والوجه الثاني » .
أي يشكل الوجه الثاني والثالث بعدم الخ .
قوله في ص 299 ، س 2 : « بعدم انحصار . . . » .
بل يحتمل ان يكون فائدة الانذار هو حصول العلم للمكلف بالتحذر فعلى المنذرين ان ينذروا حتى يحصل العلم للمكلفين بالتحذر راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه .
قوله في ص 299 ، س 3 : « تعبداً » .
أي يجب التحذر حتى عند عدم حصول العلم .
قوله في ص 299 ، س 3 : « ضرورة » .
استشكل في الآية بالاشكالين أحدهما اجمال الآية حيث لم يكن مسوقة لبيان وجوب التحذر مطلقا وثانيهما دعوى ان الانذار الغير المفيد للعلم لا يشمله وجوب التحذر لعدم احراز أن الانذار المذكور انذار بمعالم الدين ولا يجوز الأخذ بوجوب التحذر فيما إذا لم يحرز انّه من معالم الدين لانّه تمسك به في الشبهة الموضوعية ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 582
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٨٢