قوله في ص 298 ، س 14 : « وعقلًا » .
وفي منتهى الدراية : هو إشارة إلى الملازمة العقلية الموجودة بين حسن الحذر ووجوبه وحاصله ان الحذر هو الاحتراز عما فيه الخوف كالعقوبة ومن المعلوم انّه لا يوجد الخوف الا مع وجود المقتضى له من قيام الحجة على التكليف فالعقوبة حين وجود مقتضى الخوف معلومة أو محتملة باحتمال منجّز فيجب عقلا الحذر عن العقوبة المعلومة أو المحتملة لارتفاع عدم البيان الذي هو الموضوع لحكم العقل بعدم العقاب ومع عدم المقتضى للخوف يعنى عدم الحجة على التكليف لأحسن للحذر إذ لا خوف من العقوبة مع عدم البيان الّذى هو المؤمّن العقلي على عدم البيان الخ .
قوله في ص 298 ، س 18 : « ثالثها أنّه » .
أي أن التحذر .
قوله في ص 298 ، س 19 : « بأنّ التحذّر » .
هذا جواب عن الملازمة العقلية بين حسن التحذر ووجوبه .
قوله في ص 298 ، س 19 : « لرجاء . . . » .
لا لترتب العقوبة بعد قيام الحجة على التكليف حتّى يصح دعوى الملازمة عقلًا .
قوله في ص 298 ، س 20 : « حسنٌ » .
وفيه : ان الانصاف أن الإنذار والتحذر حيث كانا لعموم الناس كانا بملاحظة ترتب العقوبة لأنه أنسب كما لا يخفى .
قوله في ص 298 ، س 20 : « ليس بواجب » .
كما في الشبهات البدوية ان الحذر حسن ولكنّه ليس بواجب لعدم قيام الحجة عليه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 581
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٨١