قوله في ص 298 ، س 5 : « إخبار العدل » .
أي اخبار المفيد بخبر الصفار .
قوله في ص 298 ، س 6 : « به » .
أي بخبر العدل وهو خبر الصفّار فخبر العدل المعاصر وهو المفيد مثلًا يثبت خبر الصفار فيجب ترتيب أثر عليه وهو وجوب تصديقه في أن زرارة أخبره بكذا ، وهكذا .
قوله في ص 298 ، س 6 : « لما عرفت » .
علة لقوله : « وجب ترتيب أثره الخ » .
قوله في ص 298 ، س 11 : « مستعملة » .
فالقول باستعماله في غيرمعناه ليس بصحيح .
قوله في ص 298 ، س 12 : « الأيقاعى » .
إذ ما هو شأن الانشاء إظهار المعنى باللفظ لا إظهار الحقيقة باللفظ المستعمل في معناه ولا يلزم الكذب فان اظهار الثبوت ليس بداع الاعلام بالثبوت بل بداع التلطف أو الترغيب أو غيرهما بل يمكن القول بأنها مستعملة في معناه ولو قلنا بان معناه هو الترجى الحقيقي لان الشارع تنازل عن مقام الربوبية وخاطب كأحد من الناس فالمجاز ادعائى كما حققه السكاكى ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 298 ، س 13 : « محبوبية التحذر » .
فالتحذر مطلوب فعدم وجود الترجى الحقيقي لا يضر .
قوله في ص 298 ، س 14 : « لعدم الفصل » .
لان الأقوال بين عدم جواز العمل بخبر الواحد وبين وجوب العمل به .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 580
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٨٠