تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
قوله في ص 297 ، س 21 : « ولو بنفس الحكم » . أي بنفس الحكم بوجوب التصديق . قوله في ص 297 ، س 21 : « فافهم » . وفي منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى انّ المجدى هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل . قوله في ص 298 ، س 1 : « اندفاع الإشكال » . وهذا الاشكال من ناحية الأثر حيث انّ المفروض انّه لا أثر للخبر الّا وجوب التصديق المتحقق بنفس فرد من صدّق العادل المدلول عليه في الآية الدالة على تصديق خبر العدل . قوله في ص 298 ، س 1 : « للاشكال » . هذا الاشكال من ناحية موضوع الأثر وهو الخبر حيث لا يثبت تعبداً الّا بنفس وجوب تصديق العادل فكيف يكون وجوب التصديق حكماً له ؟ وكلا الاشكالين مذكوران في الرّسائل مع الجواب عنهما فراجع ص 75 . قوله في ص 298 ، س 5 : « خبر العدل » . أي خبر الصفار مثلًا . قوله في ص 298 ، س 5 : « ذا أثر شرعي » . وهو وجوب التصديق . قوله في ص 298 ، س 5 : « بحكم الآية » . كما سيأتي توضيحه بقوله : « لما عرفت الخ » .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 579 | السيد محسن الخرازي