قوله في ص 297 ، س 21 : « ولو بنفس الحكم » .
أي بنفس الحكم بوجوب التصديق .
قوله في ص 297 ، س 21 : « فافهم » .
وفي منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى انّ المجدى هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل .
قوله في ص 298 ، س 1 : « اندفاع الإشكال » .
وهذا الاشكال من ناحية الأثر حيث انّ المفروض انّه لا أثر للخبر الّا وجوب التصديق المتحقق بنفس فرد من صدّق العادل المدلول عليه في الآية الدالة على تصديق خبر العدل .
قوله في ص 298 ، س 1 : « للاشكال » .
هذا الاشكال من ناحية موضوع الأثر وهو الخبر حيث لا يثبت تعبداً الّا بنفس وجوب تصديق العادل فكيف يكون وجوب التصديق حكماً له ؟ وكلا الاشكالين مذكوران في الرّسائل مع الجواب عنهما فراجع ص 75 .
قوله في ص 298 ، س 5 : « خبر العدل » .
أي خبر الصفار مثلًا .
قوله في ص 298 ، س 5 : « ذا أثر شرعي » .
وهو وجوب التصديق .
قوله في ص 298 ، س 5 : « بحكم الآية » .
كما سيأتي توضيحه بقوله : « لما عرفت الخ » .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 579
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٩