تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
الوجوب المدلول عليه بالآية الشريفة لأنّ هذا الوجوب فرد طبيعة الأثر فإذا صارت طبيعة الأثر موضوعاً سرى حكمها إلى افرادها الّتى منها نفس وجوب التصديق فليس الملحوظ موضوعاً فرد الطبيعة اعني نفس وجوب التصديق حتى يتحد الموضوع والحكم فالمتقدم هو الطبيعة والمتأخر هو الفرد فقضية صدّق العادل ( أي رتّب الأثر ) نظير كل خبري صادق في شموله لنفسه . قوله في ص 297 ، س 15 : « بلحاظ . . . » . أي يلزم الاشكال بلحاظ شخص الأثر وهو ترتب فرد من رتّب الأثر على خبر العدل . قوله في ص 297 ، س 15 : « وإلّا . . . » . أي وان لم يكن بلحاظ الأشخاص والأفراد بل كانت القضية قضية طبيعية المساوقة للقضية الحقيقية . قوله في ص 297 ، س 15 : « . . . التصديق » . أي تصديق طبيعة الأثر . قوله في ص 297 ، س 16 : « يسرى إليه » . أي إلى شخص صدّق العادل وهو الحكم بوجوب التصديق وترتيب الأثر لقوله رتّب الأثر يدلّ على وجوب ترتيب الآثار ومن الآثار هو رتب الأثر أيضاً نفسه . قوله في ص 297 ، س 16 : « حكم الطبيعة » . كشمول قوله كل خبري صادق لنفس هذا الخبر فكما انّ هذا الخبر يشمل كل خبر من اخبار المستقلة كذلك يشمل نفس هذا الخبر لكونه قضية طبيعية . قوله في ص 297 ، س 17 : « في سائر الآثار » . كوجوب صلاة الجمعة ونحوها المستفاد من الاخبار .