منه طبيعة الأثر فسيأتي انّه لا يوجب الاشكال في شموله لنفسه كما لا إشكال في شمول قوله كل خبري صادق لنفسه وعليه فما لا يمكن هو ان يترتب رتّب الأثر على خبر المفيد بتعلق فرد من ، رتّب الأثر على خبر الشيخ عنه للزوم الاتحاد لتوقف فرديته لرتب الأثر على فردية خبر الشيخ لرتّب الأثر ولا يمكن فرديته لعموم رتب الأثر مع قطع النظر لفردية بعض الآخر لانّه في طول خبر الشيخ ومحقّق به .
قوله في ص 297 ، س 11 : « بلحاظه » .
أي بلحاظ نفس هذا الوجوب .
قوله في ص 297 ، س 12 : « . . . إتحاد الحكم والموضوع » .
أي فلا يلزم في الخبر الواسطة اتحاد الحكم والموضوع لأن وجوب تصديق الخبر الواسطة ليس بملاحظة وجوب تصديق من أخبر عن الخبر الواسطة بل بدليل آخر .
قوله في ص 297 ، س 13 : « فتدبر » .
لعلّه إشارة إلى انّه لا يكفى في جميع الموارد بل لابد من زيادة الدليل حسب زيادة الواسطة والّا فالاشكال باق بالنسبة إلى ما لا دليل عليحدة .
قوله في ص 297 ، س 14 : « القضيّة » .
وفي منتهى الدراية : والحاصل انّ اشكال اتحاد الحكم والموضوع انّما يلزم إذا جعل صدّق العادل ( أي رتّب الأثر ) قضية خارجية ترتب الحكم فيها على خصوصه افراد الموضوع الموجودة في الخارج فعلًا واما إذا جعل قضية حقيقية ترتب الحكم فيها على طبيعة الموضوع ( وهو طبيعة الأثر ) فلا يلزم الاشكال المذكور إذ الملحوظ موضوعاً لوجوب التصديق هو طبيعة الأثر المتقدمة رتبة على
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 577
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٧