قوله في ص 297 ، س 8 : « خبر العدل » .
كاخبار الشيخ الطوسي عن اخبار الشيخ المفيد عن اخبار الصفار عن اخبار زرارة عن الامام عليه السّلام بوجوب صلاة الجمعة فالمخبر به حينئذ خبر العدل ولا أثر له الّا هذا الأثر وهو وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي وهكذا لا أثر لعدالة المخبر الّا هذا الأثر فتعلق قوله رتّب الأثر للخبر عن الخبر باعتبار نفس وشخص رتّب الأثر لا يمكن .
قوله في ص 297 ، س 8 : « عدالة المخبر » .
كما إذا أخبر الشيخ عن عدالة المفيد .
قوله في ص 297 ، س 9 : « لأنّه » .
أي وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي .
قوله في ص 297 ، س 9 : « إلّا أنّه » .
مثلًا إذا أخبرنا الشيخ بقوله اخبرني المفيد عن الصدوق عن فلان عن الامام عليه السّلام ولم يترتب على المخبر به أي اخبار المفيد سوى وجوب التصديق لانّ قول الإمام ليس أثر الخبر الواسطة بل هو أثر لمن أخبر عنه بلا واسطة كفلان وحينئذ فوجوب تصديق خبر الشيخ حكم بآية النباء وموضوعه هو خبر الشيخ والمخبر به أي اخبار المفيد واثره الشرعي وهو وجوب تصديقه فإذا كان وجوب تصديق اخبار المفيد مستفاداً من غير الآية الدالة على وجوب تصديق خبر الشيخ فلا محذور واما إذا كان مستفاداً من نفس الآية الدالة على وجوب تصديق خبر العدل لتوقف فرديته للعام على فردية بعض أفراد العام فيلزم ان يتحد الحكم والموضوع هذا كله مبنىّ على إرادة الفرد من قوله صدّق العادل أي رتّب الأثر واما إذا أريد
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 576
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٦