قوله في ص 296 ، س 16 : « في انحصار » .
لأنّ الحصر بالإضافة إلى سنخ الحكم وإلّا فانتفاء شخص الحكم بانتفاء شخص موضوعه أو شخص علّته لا يحتاج إلى دلالة على الحصر بل هو عقلي .
قوله في ص 296 ، س 16 : « وجوب التبين » .
أي موضوع سنخ وجوب التبين .
قوله في ص 296 ، س 17 : « موضوع آخر » .
وهو خبر العدل .
قوله في ص 296 ، س 17 : « فتدبّر » .
لعلّه إشارة إلى منع الظهور المذكور لانّ الجملة حينئذ تصير كالجملة اللّقبية في عدم الدلالة على الانحصار .
قوله في ص 296 ، س 18 : « ليس لها » .
أي للجملة الشرطية .
قوله في ص 296 ، س 18 : « ولو سلّم » .
قوله : « ولو سلّم » . إشارة إلى ما مرّ في مبحث الالفاظ من الاشكال في ظهور القضية الشرطية في المفهوم .
قوله في ص 297 ، س 1 : « المشترك » .
إذ الأخذ بالخبر العادل أيضاً إصابة القوم بالجهالة ومقتضى عموم التعليل عدم حجية خبر العادل أيضاً فلا ينعقد ظهور المفهوم مع ظهور التعليل لكون التعليل أظهر .
قوله في ص 297 ، س 4 : « غير بعيدة » .
وفيه : انّه لا يرفع الاشكال لانّ مفروض الكلام هو عدم الفراغ عن حجية الخبر
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 574
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٤