تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
قوله في ص 296 ، س 13 : « فلا مفهوم له » . إذ لا ينتفى بانتفاء الموضوع سنخ الحكم . قوله في ص 296 ، س 13 : « أو . . . » . قال في منتهى الدراية في وجه الترديد : والحاصل انه إذا كان الشرط مسوقاً لتحقق الموضوع فبناءً على عدم دلالة الشرط ( حينئذٍ ) على التعليق يعنى تعليق وجوب التبين عن النبأ على مجيئ الفاسق به لا يبقى مفهوم للجملة الشرطية وتكون كالجملة اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم فكأنه قال الفاسق يجب التبين عن نبائه إلى أن قال واما بناء على دلالته على التعليق يبقى له مفهوم لكنّه قضية سالبة بانتفاء الموضوع وهى قولنا إن لم يجيئ الفاسق بنباء لم يجب التبين لا سالبة بانتفاء المحمول كقولنا إن جاء العادل بنباء لم يجب التبين والوجه في عدم كون المفهوم حينئذ قضية سالبة بانتفاء المحمول ما تقرّر في محله من اعتبار جميع القيود المعتبرة في المنطوق حتّى الزمان والمكان فضلًا عن الموضوع في المفهوم وعدم جواز اختلافهما إلّا في السلب والايجاب وحينئذ فلو جعل المفهوم عدم وجوب التبين في خبر العادل لزم اختلاف الموضوع في المنطوق والمفهوم إذ الموضوع في الأول هو نبأ الفاسق . قوله في ص 296 ، س 13 : « مفهومه » . أي مفهومه انتفاء شخص الحكم دون سنخ الحكم . قوله في ص 296 ، س 13 : « فافهم » . لعلّه إشارة إلى أنّه خلاف ظاهر الآية إذ ظاهرها هو ان المعلّق عليه هو نفس تحقّق النبأ والموضوع كقوله ان رزقت ولداً فاختنه فتأمل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 573 | السيد محسن الخرازي