قوله في ص 296 ، س 1 : « في مقام المعارضة » .
أي في مقام معارضة الخبرين لا غيره والمراد من المخالفة هي مخالفة العموم والخصوص مع الكتاب لاختصاص اخبار المرجحات بهذه المخالفة لانّ مع المخالفة التباينية لا حجية ذاتية للخبر والمفروض في الاخبار المتعارضة هو الفراغ عن الحجية الذاتية .
قوله في ص 296 ، س 2 : « للاستدلال به . . . » .
لانّه تعويل على الخبر الواحد إذ الاجماع المنقول ليس معتبراً الّا من جهة كونه مصداقا للخبر الواحد فيرد عليه ما أورد على التمسك بالروايات الآحاد لعدم اعتبار خبر الواحد من الخلف فإن عدم اعتبار الاخبار الآحاد يتوقف على اعتبار الاجماع المنقول واعتباره متوقف على اعتبار الخبر الواحد وحجيته ، فيلزم من الاستدلال بالاجماع المنقول على عدم اعتبار الخبر الواحد الخلف وهو اعتبار الخبر الواحد .
قوله في ص 296 ، س 3 : « في المسألة » .
أي المسئلة الأصولية الّتى لزم ان تقيد فيها على الدليل القطعي الاعتبار فلا تقيد فيها على الخبر الظني الاعتبار .
[ فصل في الآيات التي إستدل بها على حجية خبر الواحد ]
قوله في ص 296 ، س 12 : « على هذا التقرير » .
أي على هذا التقرير الّذى كان المعلق عليه هو كون الجائى به الفاسق والموضوع هو النبأ الذي جيئ به .
قوله في ص 296 ، س 12 : « لا يرد » .
إذ الموضوع وهو النبأ الذي جيئ به مفروض التحقق كقولهم زيد إن جاء أكرمه وهكذا يرجع الآية إلى أن يقال النبأ الذي جيئ به إن كان الجائى به الفاسق فتبينوا .