قوله في ص 295 ، س 3 : « أو على النهى » .
كقوله عليه السّلام لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق الكتاب والسنة .
قوله في ص 295 ، س 5 : « بمنزلة القياس » .
أي القياس الممنوع .
قوله في ص 295 ، س 7 : « فبأنّ الظاهر » .
أي الظاهر بقرينة صدر الآيات وذيلها هو اختصاص النهي عن اتباع غير العلم بأصول الدين ولا أقل من كون صدرها وذيلها موجبا للإجمال فيؤخذ بالقدر المتيقن كما أشار إليه المصنف .
قوله في ص 295 ، س 9 : « . . . مخصصة . . . » .
بل محكومة بها لانّ لسانها هو المنع عن التشكيك فيما رواه الثقات فهو مساوق جعل ما رواهم علما هكذا قال أستاذنا الأراكي ( مدظلّه ) ، وأضف إليه ان الأخذ بالاخبار الآحاد أخذ بها لقيام دليل يفيد العلم على اعتبارها .
قوله في ص 295 ، س 10 : « فإنها . . . » .
أي يلزم من الاستدلال بالروايات الخلف فان عدم حجية اخبار الآحاد يتوقف على حجية هذه الطوائف والمفروض أنها اخبار آحاد ويتوقف حجيتها على حجية اخبار الآحاد وهو خلف في عدم حجية اخبار الآحاد كما لا يخفى .
قوله في ص 295 ، س 16 : « ليس بضائر » .
أي ليس بضائر لحجية الخبر إجمالا أن لا منافاة بين ما دلّ على الحجية بنحو الايجاب الجزئي مع ما دلّ على عدم الحجية بنحو السلب الجزئي .
قوله في ص 295 ، س 16 : « بل لا محيص عنه » .
اضراب عن قوله : « والالتزام به ليس بضائر » .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 571
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧١