قوله في ص 291 ، س 19 : « فافهم » .
لعلّه إشارة إلى منع البعد في المجمل لإمكان وجود الخصوصية المذكورة في نفس ناقل الاجماع كأَن يكون ناقل أحد الاجماعين واجداً للخصوصية المذكورة بخلاف الآخر نعم وجود الخصوصية في المجمل قليلٌ والمراد من وجود الخصوصية المذكورة في طرف دون الآخر كما إذا كان ناقل الاجماع ممن لا ينقل الاجماع الّا إذا رأى الفتاوى بخلاف الآخر فإنه كثيرا ما ينقل الاجماع في المسألة من باب الحدس كان يثبت حجيته أصل أو قاعدة بالاجماع ثم يدعون في موارد ذلك الأصل أو القاعدة الاجماع على الحكم فلا تغفل ، هذا ولعل قوله : « فافهم » . إشارة إلى جريان أحكام المتعارضين من الاخبار على الاجماعات المتعارضات من التخيير والترجيح فإذا لم يكن الخصوصية المذكورة فالحكم هو التخيير في الاجماعات المتعارضات لاخبار التخيير في الخبرين المتعارضين والمفروض انّ الاجماع الكاشف عن رأى المعصوم أو الحجة المعتبرة هو من أفراد الخبر .
قوله في ص 292 ، س 1 : « في معاملته » .
أي معاملة المنقول اليه .
قوله في ص 292 ، س 1 : « معه » .
أي مع ما أخبر به .
قوله في ص 292 ، س 3 : « أثر للخبر » .
كان يكون حفظ الخبر المتواتر ولو عند ناقله مستحباً شرعياً فيترتب عليه .
قوله في ص 292 ، س 4 : « بحد التواتر » .
أي عند المنقول إليه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 565
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٥