ظنّ بالحكم لفقيه آخر ولا يكون حجةً وقد يكون حجّةً ولا يكون ظنّ كما إذا لم يحصل من الخبر ظنّ فهو حجة مع عدم افادته الظنّ .
قوله في ص 292 ، س 11 : « المشهورة » .
وهي مرفوعة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبايهما آخذ فقال : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر .
قوله في ص 292 ، س 12 : « بما اشتهر » .
من المحتمل انّ المراد من كلمة « ما » هو ما اشتهر من الروايتين المتعارضتين لاكل ما اشتهر هذا مضافاً إلى احتمال أن يكون المقصود من الاشتهار هو الوضوح لا الشهرة الاصطلاحية ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 292 ، س 13 : « . . . إلى ما كان » .
والضمير فيه يعود إلى « ما » . وقوله : « من روايتهم » . بيان لكلمة « ما » . وقوله : « المجمع عليه » . خبر لكان .
قوله في ص 292 ، س 13 : « المجمع عليه » .
المراد منه بقرينة قوله في ذيله ويترك الشاذ هو ما اشتهر ولكن عرفت احتمال كون المقصود هو الواضح لا الشهرة الاصطلاحية هذا مضافاً إلى أن المراد من المحمول وهو قوله لا ريب فيه هو عدم الريب الإضافي ومن المعلوم انّه لا يتفق الّا في أحد الروايتين بالنسبة إلى الآخرى لا الشهرة الفتاوية فالشهرة في الفتوى مرجّحة لا حجة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 567
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٧