[ فصل الشهرة في الفتوى ]
قوله في ص 292 ، س 6 : « الشهرة » .
ولا يخفى انّ الشهرة إما شهرة روائية فسيأتي الكلام فيها في باب المرجحات في باب التعادل والتراجيح وإما شهرة عملية فهي التي يوجب الوثوق بالرّواية كما يوجب شهرة الخلاف وهن الرّواية وهي ايضاً أجنبية عن المقام وإما شهرة الفتوائية الموجبة للظن بالحكم فهي محلّ الكلام .
قوله في ص 292 ، س 6 : « ولا يساعده » .
أي ولا يساعد القول باعتبار الشهرة بالخصوص .
قوله في ص 292 ، س 7 : « بالفحوى » .
أي والفحوى على قسمين أحدهما هو الأولوية اللفظية كفحوى آية التأفيف وهو معلوم الانتفاء حيث لا يكون حجية الشهرة من الأولوية اللفظية لأدلة حجية الخبر الواحد . وثانيهما هو الأولوية القياسيّة وهى انّ الظّن الذي تفيده أقوى ممّا يفيده الخبر فالملاك هو الأقربية إلى الواقع وهى موجودة في الشهرة بنحو أقوى وفيه منع بعد احتمال اختصاص الأقربية بالخبر ومدخلية الخبر فيه ، هذا مضافاً إلى احتمال انّ الملاك هو الأقربية بنظر الشارع ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 292 ، س 9 : « وهو . . . » .
أي والظنّ .
قوله في ص 292 ، س 9 : « بأنّها » .
أي بانّ الشهرة .
قوله في ص 292 ، س 10 : « دعوى » .
بعدم الملازمة بين الظنّ والحجية إذ قد يكون الظنّ كما إذا حصل من فتوى فقيه