قوله في ص 290 ، س 20 : « حال السائل . . . » .
ككون السائل مدنياً فالرطل المذكور في كلامه مدنى أو ككون الراوي هو الفلاني .
قوله في ص 290 ، س 21 : « وخصوصية القضية » .
كالأسئلة الواقعة في الرّوايات الّتى قد تكون دخيلة في فهم مراد الامام بحيث لو لم تكن لما يفهم من كلام الامام مراده عليه السّلام .
قوله في ص 291 ، س 4 : « وهي باطلة » .
يحتمل رجوع الضمير إلى القاعدة وعليه يرد عليه انّه لاوجه لدعوى بطلان القاعدة مع انّها ثابتة ومسلّمة كما قرّر في محلها إذ اللطف إذا لم يكن مقروناً بالمانع واجب على الحكيم المتعال لانّه لا يختار الّا الراجح والّا لزم الخلف في حكمته نعم إنكار الصغرى لا مانع منه وهو ان يقال انّ المانع من اللطف موجود في المقام لكوننا سبباً للحرمان عن فيوضات الامام عليه السّلام ويحتمل ان يرجع الضمير إلى الملازمة العقلية كما انّ الضمير في قوله : « وهي غالباً غير مسلّمة » . يرجع إلى الملازمة الاتفاقية .
قوله في ص 291 ، س 12 : « إذا تعارض » .
كما ادّعى في صلاة الجمعة قيام الاجماع على الوجوب وعلى الحرمة .
قوله في ص 291 ، س 13 : « المسبب » .
وهو رأى المعصوم عليه السّلام إذ لا يمكن له رأيان واقعيان مختلفان في واقعة واحدة .
قوله في ص 291 ، س 13 : « فلا تعارض » .
وفيه انّه إذا كان الظاهر من لفظ الاجماع اتفاق الكل من دون خلاف كما إذا كان في مقام تحرير الوفاق والخلاف في المسئلة فالسببان في نفسهما متعارضان
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 563
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٣