ومتنافيان إذ لا يمكن اتفاق الكل على طرفي النقيض فأحدهما كاذب لا محالة اللّهمّ إلّا أن يراد من الاجماع مقدار من الأقوال يكشف عن حجّة معتبرة وصدقهما من حيث وجود الكاشف في الطرفين ممكن فلا تعارض في المنقول على الاجمال كما لا تعارض في المنقول على التفصيل .
قوله في ص 291 ، س 15 : « لا يصلح » .
أي لا يكون كاشفاً وحجّةً .
قوله في ص 291 ، س 15 : « لثبوت » .
إذ نقلي الفتاوى على الاجمال على طرفي النقيض في نفسهما متنافيان فيما إذا أريد من الاجماع اتفاق الكل واما إذا أريد من الاجماع المقدار الكاشف عن حجة معتبرة فلا منافاة بينهما فإن كل واحد يكشف عن حجة معتبرة ويقع التعارض بين الحجتين المكشوفتين فافهم .
قوله في ص 291 ، س 16 : « خصوصية » .
كجلالة المفتين وعلو قدرهم والخصوصية المذكورة لا تحرز الّا إذا نقل الاجماع مفصلًا بتعين الأشخاص .
قوله في ص 291 ، س 17 : « وهو . . . » .
أي الاشتمال على الخصوصية المذكورة وايجابها القطع برأي المعصوم .
قوله في ص 291 ، س 19 : « . . . بعيدٌ » .
فالاجماعان المنقولان على الاجمال لايصلحان لأن يكون سبباً ولا جزء سبب بخلاف المنقولان على التفصيل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 564
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٤