قوله في ص 289 ، س 11 : « أو إتّفاقاً » .
أي أو اتفاقاً عند المنقول إليه .
قوله في ص 289 ، س 13 : « للمسبب » .
أي رأى الامام عليه السّلام .
قوله في ص 289 ، س 15 : « إذ المتيقن » .
لأنّه دليل لبىّ وشموله لموارد الحدس مشكوك فيقتصر على موارد الحس .
قوله في ص 289 ، س 15 : « المنصرف » .
لأنّ نقل رأى الامام عليه السّلام عن حدس غريب عن الحسّ فلا يعد روايةً أو نبأً راجع رسائل ص 47 - 48 وحاصله انّ الآية أي آية النباء لا تدلّ الّا على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة فلا يدلّ على وجوب خبر العادل إذا لم يمكن نفى خطائه باصالة عدم الخطاء المختصة بالاخبار الحسيّة ولذا لم يستدلّ أحد من العلماء على حجيّة فتوى الفقيه على العامي بآية النباء .
قوله في ص 289 ، س 17 : « فيما انكشف » .
من انّ نقله عن حدس .
قوله في ص 289 ، س 20 : « حيث » .
وفيه : انّ الوجه في عدم التفتيش هو وثوقهم بانّ نقله عن حس أو قريب بالحس والّا فلايعملون به فنقله من الشبهات المصداقية لأدلّة حجيّة النقل عن حس نعم لو قلنا بانّ الخارج هو النقل الّذى علم انّه عن حدس فالمشكوك باق تحت العموم ولكنّه ممنوع لأنّ الخارج هو النقل الّذى عن حدس لا النقل الّذى علم انّه عن
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 561
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦١