تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
قوله في ص 288 ، س 14 : « بإنقراض عصره » . إذ لا يقدح خروج من انقرض عهده وإن كان مجهول النسب فيما اقتضت قاعدة اللطف بل اللازم هو اتفاق أهل عصر واحد في استكشاف رأى المعصوم بقاعدة اللطف فمخالفة من انقرض عهده لا يضر باستكشاف رأى المعصوم . قوله في ص 289 ، س 2 : « لم ينقل عنه » . أي عنه عليه السّلام عملهم مع الاحتمال في غيرما وثقوا بخبره عن حسن محل تأمل بل منع . قوله في ص 289 ، س 4 : « أو حسّاً » . كالدخولى والتشرفى . قوله في ص 289 ، س 5 : « إلّا ما هو السّبب » . من الفتاوى . قوله في ص 289 ، س 5 : « وإختلاف » . عطف على قوله اختلاف نقل الإجماع . قوله في ص 289 ، س 9 : « متضمّناً » . كما إذا حضر الحاكي في مجلس يكون فيه الامام عليه السّلام ونقل فتوى الحاضرين فيه . قوله في ص 289 ، س 10 : « مو هون » . أي لا وقوع له في زمان الغيبة عادةً . قوله في ص 289 ، س 10 : « متضمنا له » . أي لنقل السبب والمسبب معاً . قوله في ص 289 ، س 10 : « لنقل السبب » . من الفتاوى .