تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
قوله في ص 288 ، س 8 : « ما يحكيه » . من الفتاوى . قوله في ص 288 ، س 9 : « من باب اللطف » . وفي أجود التقريرات : وانّما هو يتمّ فيما إذا وجب على الامام عليه السّلام تبليغ الأحكام ولو على النحو الغير المتعارف واما بناءً على عدمه فلو فرضنا انّهم عليهم السّلام بيّنوا الأحكام على النحو المتعارف ولكنّ الحكم الواقعي لم يصل إلى العلماء لاخفاء الظالمين له فاىّ دليل على وجوب القاء الخلاف له انتهى ، هذا مضافاً إلى انّ سبب الغيبة هم الناس كما لا يخفى واما ما عن النبىّ صلّى الله عليه واله وسلّم ان الأمّة لا تجتمع على الخطاء لم تثبت صحته . قوله في ص 288 ، س 9 : « أو عادة » . مثل ان يحكى من الفتاوى بقدر يحصل القطع برأي الامام عادةً ، قال في منتهى الدراية : لأنّ اتّفاق جمع على مطلب مع اختلاف الأنظار والأفكار يكشف عن كون ذلك المطلب الّذى اتفقوا عليه من رئيسهم وهذا الكشف عادى لا عقلي إذ لا ملازمة عقلًا بينهم انتهى ، ولكنه لم يتفق غالباً ولذا قال المصنف : انّهم لم يعتقدوا بوجود الملازمة غالباً ، فافهم . قوله في ص 288 ، س 9 : « أو اتفاقاً » . مثل أن يحكى من فتاوى الفحول بقدر يحصل القطع برأي الامام عليه السّلام للحاكى اتفاقاً كما حكى عن السيّد الفشاركي إن أجمع الفاضلان والشهيدان والمحققان على شيء في جميع كتبهم يحصل لي العلم برأي المعصوم عليه السّلام ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .