تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
قوله في ص 288 ، س 10 : « بينهما » . أي بين ما يحكيه ورأى المعصوم عليه السّلام . قوله في ص 288 ، س 10 : « كما هو » . أي الحدس الاتفاقي والدّليل عليه انّهم لم يعتقدوا بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية ولم يعلموا بدخول المعصوم في المجمعين ومعذلك يحكون الاجماع فمنه يعلم انّه من باب الحدس الاتفاقي . قوله في ص 288 ، س 11 : « ولا الملازمة » . وفي أجود التقريرات : فإن كان الاتفاق من المتأخرين والقدماء إلى أن ينتهى إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام فلا ريب في كشفه عن وجود حجة معتبرة مسلمة عند الكل بل وكذا إذا كان الاتفاق من خصوص أرباب الفتوى من القدماء والمتأخرين واما إذا كان من خصوص أهل عصر أو عصرين فغاية ما يكشف عنه الاتفاق هو وجود حجة معتبرة عندهم واما كونها حجة مسلمة عند الكل فلا انتهى ، ولعلّه لذلك نفي الملازمة غالباً بحسب العادة بين الاجماع ورأى الامام واللازم في مثل المقام هو تنقيح الاجماع أن المراد منه هو إجماع عصر واحد أو من الصدر الأوّل إلى زمان القدماء أو إلى زمان القدماء المتأخرين وان الملازمة مع أي نوع من الاقسام . قوله في ص 288 ، س 11 : « . . . غالباً » . قيد لعدم الملازمة . قوله في ص 288 ، س 13 : « أنّه » . فاعل يظهر .