قوله في ص 287 ، س 10 : « اعتبار قوله » .
أي اعتبار قوله من باب الانسداد .
قوله في ص 287 ، س 10 : « ما دام . . . » .
أي ما ثبت انفتاح باب العلم بموضوع الأحكام في معظم الأحكام من طريق العرف واللغة كما حكى عن الشيخ الأعظم رحمه الله .
قال في منتهى الدراية في مقام تعليل ذلك : إذ لا يلزم من الاحتياط أو جريان أصل البراءة في موارد انسداد باب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات المحذور اللازم من انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى معظم الأحكام من العسر والحرج الناشئين من الاحتياط والخروج عن الدين أو المخالفة القطعية الكثيرة الناشئة من جريان البراءة الخ .
قوله في ص 287 ، س 11 : « ومع الانسداد » .
أي ومع انسداد باب العلم بالأحكام المبينة في معظم الأحكام وعدم انحلال العلم الاجمالي بالأحكام فالظنّ المطلق حجّة .
قوله في ص 287 ، س 13 : « فيما عدا المورد » .
أي فيما عدا مورد معظم الفقه من اللّغات فلا يضر بحجيّة قول اللغوي العلم في غير مورد معظم الفقه كما لا يكون الأخذ بقول اللغوي من باب حجية قول اللّغوى من حيث هو والالزم جواز التمسك به حتى موارد الانفتاح بل الأخذ لدليل الانسداد وهو مخصوص بما إذا انسد باب العلم باللغات فيه كما لا يخفى .
قوله في ص 287 ، س 14 : « نعم » .
استدراك عمّا ذكره في انّ انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات لا يوجب اعتبار قول
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 556
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٥٦