تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
قوله في ص 286 ، س 16 : « فغير مفيد » . لاحتمال أن يكون مراجعتهم لكون الرجوع ربما يوجب القطع بالمعنى كما ربما يوجب القطع بكون اللفظ في المورد ظاهراً في معنى دون غيره وان لم يقطع بكونه حقيقة أو مجازاً وعليه فلا يكون الرجوع لحجية قول اللغوي وإنّما الحجّة هو القطع لا قول اللغوي . قوله في ص 287 ، س 3 : « والمتيقن » . وهو الاشكال الكبروى ولكن يرد عليه الاشكال في مسألة الاجتهاد والتقليد لأنّ امتن الأدلّة هو بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم ولو لم يفد الوثوق . قوله في ص 287 ، س 4 : « بل لا يكون » . وهو الاشكال الصغروى . قوله في ص 287 ، س 8 : « وكون موارد . . . » . وهو دليل ثالث على حجية قول اللغوي وحاصله انّ باب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات منسد والرجوع إلى البراءة غير جائز لاستلزامه الخروج عن الدين أو المخالفة القطعية في كثير من الموارد والاحتياط غير واجب للعسر أو الاختلال وترجيح المرجوح على الراجح قبيح فيتعين العمل بقول اللغوي لكونه مفيداً للظن . قوله في ص 287 ، س 10 : « معلوماً » . كلفظ الصعيد فإنه لا يعلم انّه مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص لكنّ القدر المتيقن هو التراب الخالص . قوله في ص 287 ، س 10 : « لا يوجب » . أي بعد انحلال المعلوم اجمالًا من الأحكام بالأحكام الواصلة المبينة لا وقع للانسداد المذكور .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 555 | السيد محسن الخرازي