تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
قوله في ص 285 ، س 17 : « إلى الأصل » . كاستصحاب حرمة الوطي .

[ فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود ]

قوله في ص 286 ، س 4 : « وإلّا » . أي وان لم يحرز بالقطع . قوله في ص 286 ، س 4 : « فإن كان » . أي فإن كان عدم الاحراز . قوله في ص 286 ، س 5 : « . . . الظاهر » . فلا يرجع اصالة الحقيقة وغيرها من الأصول الوجودية إلى الأصول العدمية بل بنى العقلاء على ما يظهر من اللفظ من دون اعتناء باحتمال وجود القرينة فالمتّبع هو اصالة الظهور لا اصالة عدم القرينة . قوله في ص 286 ، س 6 : « فافهم » . وفي منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى انّه لابدّ اوّلًا من اجراء اصالة عدم القرينة ليثبت موضوع اصالة الظهور حتى تجرى هي فيه . وفيه : انّه كذلك لو كانت القرينة مانعة بوجودها الواقعي واما إذا كان وصولها مانعا فعدم وصولها يكفى في عدم المانعية ولا يحتاج إلى اصالة عدم القرينة المانعة . قوله في ص 286 ، س 7 : « عن الأشكال » . وهو انّ التعبد هل يكون مطلقاً أو فيما إذا صادف الظهور ولكن معذلك يمكن أن يقال انّ تعبدهم في مثله ايضاً على اتباع الظهور الذاتي وجعل الموجود كالمعدوم فاجمال الموجود لا يسرى ويكون الظهور الذاتي حجة تعبداً هذا كلّه بناءً على حجيّة اصالة الحقيقة من باب التّعبد . ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) .