تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
قوله في ص 285 ، س 10 : « بالتشديد » . فإن كان مشدداً يفيد عدم جواز الوطي حتّى تطهر بالغسل بالضم أو بغسل الموضع وان كان مخففاً يفيد جواز الوطي بانقطاع الدم . قوله في ص 285 ، س 10 : « يوجب الإخلال » . نعم يمكن نفى الثالث بهما . قوله في ص 285 ، س 11 : « لعدم إحراز » . فهما من الشبهات الموضوعية لظواهر القرآن . قوله في ص 285 ، س 11 : « ولم يثبت » . ولو ثبت تواترها فليجمع بينها جمعاً دلالياً إذ لا مجال لطرح السند مع تواتر جميعها . قوله في ص 285 ، س 11 : « الاستدلال بها » . أي تعبداً بحيث يكون كل قراءة قرآناً تعبداً . قوله في ص 285 ، س 13 : « . . . بينهما » . أي جواز القراءة وجواز الاستدلال . قوله في ص 285 ، س 16 : « والتخيير » . معطوف على سقوطها . قوله في ص 285 ، س 16 : « مع عدم دليل » . قيد لسقوطها وما بعده . قوله في ص 285 ، س 17 : « حينئذٍ » . أي حين تساقط القرائتين .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 552 | السيد محسن الخرازي