قوله في ص 285 ، س 10 : « بالتشديد » .
فإن كان مشدداً يفيد عدم جواز الوطي حتّى تطهر بالغسل بالضم أو بغسل الموضع وان كان مخففاً يفيد جواز الوطي بانقطاع الدم .
قوله في ص 285 ، س 10 : « يوجب الإخلال » .
نعم يمكن نفى الثالث بهما .
قوله في ص 285 ، س 11 : « لعدم إحراز » .
فهما من الشبهات الموضوعية لظواهر القرآن .
قوله في ص 285 ، س 11 : « ولم يثبت » .
ولو ثبت تواترها فليجمع بينها جمعاً دلالياً إذ لا مجال لطرح السند مع تواتر جميعها .
قوله في ص 285 ، س 11 : « الاستدلال بها » .
أي تعبداً بحيث يكون كل قراءة قرآناً تعبداً .
قوله في ص 285 ، س 13 : « . . . بينهما » .
أي جواز القراءة وجواز الاستدلال .
قوله في ص 285 ، س 16 : « والتخيير » .
معطوف على سقوطها .
قوله في ص 285 ، س 16 : « مع عدم دليل » .
قيد لسقوطها وما بعده .
قوله في ص 285 ، س 17 : « حينئذٍ » .
أي حين تساقط القرائتين .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 552
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٥٢