قوله في ص 285 ، س 4 : « لعدم حجّيّة » .
لعلّ ذلك باعتبار عدم ترتب أثر شرعي عليها ولكن يمكن أن يقال انّ اسنادها ونقلها لاسيّما في حال الصوم لا يخلو عن الأثر الشرعي فلا يجوز اسناد مضامينها ولو كان من القصص ونحوها إلّا إذا علم بها أو ثبتت حجية الظواهر .
قوله في ص 285 ، س 6 : « وإلّا . . . » .
أي وان لم يكن كلها حجة بل يكون خصوص آيات الأحكام حجة ومعذلك يكون العلم المذكور مانعاً عن الأخذ بالظواهر فلا يكاد ينفك ظاهر عن العلم المذكور إذ ما من ظاهر الّا انّه نعلم بانّ ذلك الظاهر أو الظاهر الّذى ليس مورد ابتلائنا فيه خلل بتقييد أو تخصيص فيلزم سقوط جميع الظواهر مع انّ ذلك معلوم الخلاف .
قوله في ص 285 ، س 6 : « فافهم » .
لعلّه إشارة إلى منع عدم الابتلاء في غير الأحكام كالقصص أو المواعظ أو ما يشرح التكوينيّات إذ النقل والاسناد من أفعال الانسان المبتلى بها نعم في مثل الاعتقادات المطلوب بها هو العلم فلا ابتلاء له بها من حيث الأفعال كما لا يخفى وعليه فمقتضى العلم الاجمالي بوقوع الخلل في آيات الأحكام أو غير الأحكام عدا العقائد هو سقوطها عن الحجية ، والأولى منع التحريف راساً ، هذا مضافاً إلى ما ذكره في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه بالنسبة إلى آيات العقائد من انّ المطلوب في الاعتقادات ان كان المعرفة واليقين دون عقد القلب على ما جزم به النفس فلا محالة لا معنى لحجية الظاهر لعدم افادته اليقين وان كان مجرد عقد القلب على ما وصل اليه ولو تنزيلًا فلا بأس بحجية الظاهر فيها وهنا وجوه أخرى مذكورة ايضاً في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه فراجع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 551
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٥١