الواقع فيما بأيدينا بحيث يظهر تفصيلًا بعد الفحص واما وجود مخالفات في الواقع زائداً على ذلك فغير معلوم انتهى ، فإذا كان العلم الاجمالي كذلك فهو يمنع عن التمسك بالظواهر قبل الفحص لا بعده إنه بعد الفحص إذا لم يظفر بما يخالف ظاهر الكتاب من تخصيص أو تقييد أو قرينة مجاز يكون ذلك الظاهر مما علم خروجه تفصيلًا عن أطراف الشبهة فلا مانع من الأخذ باصالة الظهور .
قوله في ص 284 ، س 2 : « ولو سلّم » .
أي لو سلّم كونه تفسيراً .
قوله في ص 284 ، س 6 : « لم يقفوا » .
وهو يدّل على انّ الوقوف على معناه مجوز على الأخذ به .
قوله في ص 284 ، س 8 : « التفسير به » .
أي بالرأي .
قوله في ص 284 ، س 8 : « على ذلك » .
أي على حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدة ذاك الاعتبار عليه من دون السؤال عن الأوصياء .
قوله في ص 284 ، س 9 : « قضيّة التوفيق » .
لأنّ الأخبار الدالة على حجية الظواهر اخصّ من الأخبار الناهية عن التفسير فان للأخير ثلاثة مصاديق حمل اللفظ على خلاف ظاهره وحمل المجمل على أحد محتملاته وحمل اللفظ على ظاهره لو سلم شمولها لها .
قوله في ص 284 ، س 10 : « جواز التّمسّك » .
مثل قوله إذا التبس عليكم الفتن فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 549
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤٩