قوله في ص 281 ، س 15 : « بعض الأصحاب » .
كجماعة من الأخباريين على ما نسب إليهم في الرسائل .
قوله في ص 282 ، س 1 : « بدعوى اختصاص » .
والنزاع فيه صغروي لرجوعه إلى عدم فهم المراد منه لغير من خوطب به .
قوله في ص 282 ، س 3 : « أو بدعوى أنه » .
والنزاع ايضاً صغروي لرجوعه إلى عدم وصول فهم الانسان إلى المراد .
قوله في ص 282 ، س 7 : « أو بدعوى شمول » .
والنزاع فيه ليس صغروياً لأنّ الخصم يقبل الظهور ولكن ادّعى شمول المتشابه للظهور فهو يدّعى المنع عن الأخذ بالظاهر لكبرىً وهي المنع عن الأخذ بالمتشابه وحكاه الشيخ عن السيّد الصدر .
قوله في ص 282 ، س 11 : « أو بدعوى شمول الأخبار » .
والنزاع فيه ايضاً كبروى بدعوى المنع عن حمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى بكبرى وهى الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي .
قوله في ص 283 ، س 14 : « بمتشابه » .
أي ليس المتشابه بمتشابه .
قوله في ص 283 ، س 15 : « . . . العلم » .
في مطلق الامارات .
قوله في ص 283 ، س 18 : « أطرافه » .
أي أطراف المعلوم بالاجمال فيما بأيدينا بحيث لو تفحص عنه لظفر به تفصيلًا وإليه أشار الشيخ رحمه الله حيث قال : انّ من المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة في
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 548
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤٨