قوله في ص 281 ، س 8 : « بعدم إفادتها للظن » .
أي الظهورات .
قوله في ص 281 ، س 9 : « عدم اختصاص » .
كما نسب إلى المحقّق القمي .
قوله في ص 281 ، س 9 : « ذلك » .
أي اتباع الظواهر .
قوله في ص 281 ، س 9 : « ولذا » .
أي ولعدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه .
قوله في ص 281 ، س 10 : « يعمّه » .
كما إذا سأل الراوي عن أجزاء الصّلاة فأجاب الامام عليه السّلام عنها بانّ من أراد الصلاة فليفعل كذا وكذا فهو بعمومه يشمل غير المقصود بالإفهام .
قوله في ص 281 ، س 11 : « أو يخصّه » .
كما إذا سئل الراوي عن الأحكام المختصة بالنساء فأجاب الامام عليه السّلام عنها فهو يشمل غير المقصود بالإفهام وهو المرأة بنحو يختص بها .
قوله في ص 281 ، س 11 : « تشهد به » .
أي بعدم سماع الاعتذار وصحة الاحتجاج .
قوله في ص 281 ، س 12 : « . . . من كل من سمعه » .
كما إذا سمع زيد شخصاً يقول لعمرو علىّ عشرة دراهم ولم يكن زيد مقصوداً بالافهام فإنه يصحّ لزيد ان يشهد انّ هذا الشخص أقرّ بعشرة دراهم لعمرو .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 547
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤٧