تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
قوله في ص 281 ، س 8 : « بعدم إفادتها للظن » . أي الظهورات . قوله في ص 281 ، س 9 : « عدم اختصاص » . كما نسب إلى المحقّق القمي . قوله في ص 281 ، س 9 : « ذلك » . أي اتباع الظواهر . قوله في ص 281 ، س 9 : « ولذا » . أي ولعدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه . قوله في ص 281 ، س 10 : « يعمّه » . كما إذا سأل الراوي عن أجزاء الصّلاة فأجاب الامام عليه السّلام عنها بانّ من أراد الصلاة فليفعل كذا وكذا فهو بعمومه يشمل غير المقصود بالإفهام . قوله في ص 281 ، س 11 : « أو يخصّه » . كما إذا سئل الراوي عن الأحكام المختصة بالنساء فأجاب الامام عليه السّلام عنها فهو يشمل غير المقصود بالإفهام وهو المرأة بنحو يختص بها . قوله في ص 281 ، س 11 : « تشهد به » . أي بعدم سماع الاعتذار وصحة الاحتجاج . قوله في ص 281 ، س 12 : « . . . من كل من سمعه » . كما إذا سمع زيد شخصاً يقول لعمرو علىّ عشرة دراهم ولم يكن زيد مقصوداً بالافهام فإنه يصحّ لزيد ان يشهد انّ هذا الشخص أقرّ بعشرة دراهم لعمرو .