[ فصل في حجية ظواهر الألفاظ ]
قوله في ص 281 ، س 2 : « . . . مراده » .
أي مراده الاستعمالي الّذى هو وسيط بين المدلول الانتقاشى والمراد الجدّى والأصل الجاري فيه هو اصالة الحقيقة كما انّ الأصل الجاري في المراد الجدّى هو اصالة التطابق وليعلم انّ مقتضى الأصل العقلائي هو انّ اللفظ مستعمل في معناه الموضوع له من دون ريب ولا يحتاج إلى إحراز بخلاف إطلاق المعنى فإنه موقوف على إحراز كونه في مقام البيان لا الاهمال كما مرّ سابقاً فلا منافاة بين الاعتماد على الأصل العقلائي في المقام بخلاف هناك .
قوله في ص 281 ، س 2 : « في الجملة » .
لما ستعرف من احتمال تقييده بإفادتها للظنّ فعلًا أو بعدم الظنّ على خلافها فعلًا أو باختصاص ذلك بمن قصد إفهامه وان كان الأقوى عدم تقييده بهذه الأمور .
قوله في ص 281 ، س 6 : « على اتباعها » .
أي اتباع الظهورات .
قوله في ص 281 ، س 6 : « من غير تقييد » .
كما نسب إلى المحقّق القمي .
قوله في ص 281 ، س 6 : « بإفادتها » .
أي الظهورات .
قوله في ص 281 ، س 6 : « للظّن فعلا » .
أي الظن الشخصي .
قوله في ص 281 ، س 7 : « ولا بعدم الظن » .
أي ولا بعدم الظنّ الشخصي على خلافها .