تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
قوله في ص 279 ، س 11 : « ليستا في مرتبة واحدة » . فالموضوعان متعددان ومع التعدد لامناقضة . قوله في ص 279 ، س 12 : « بمرتبتين » . إذ الحكم الظاهري متأخر عن موضوعه وهو الشك في الحكم الواقعي والشك متأخر عن نفس الحكم الواقعي فالحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين . قوله في ص 279 ، س 18 : « عدم ترتب الآثار . . . » . وهى أربعة أحدها تنجيز الواقع وثانيها هو العذر وثالثها هو الانقياد ورابعها هو التجرى . قوله في ص 280 ، س 2 : « فمع الشك » . أي فلا حاجة في اثبات عدم الحجية إلى اجراء أصل كاصالة عدم وقوع التعبدية واصالة عدم ايجاب العمل به أو اصالة عدم الحجّية بل حيث كان موضوع الآثار هو الحجّة المعلومة فنفس الشك يكفى في القطع بعدم ترتب الآثار القطع بانتفاء الموضوع ولا حاجة إلى الأصل أو الاستدلال بشيء آخر كما ذهب إليه الشيخ في الرسائل حيث استدّل عليه بالأدلّة الأربعة فراجع ص 30 - 31 . قوله في ص 280 ، س 3 : « بانتفاء الموضوع » . لأنّ الموضوع هو الحجة المعلومة والمحرزه . قوله في ص 280 ، س 5 : « وأمّا . . . » . واما ما ذكره الشيخ في الرسائل من استكشاف حرمة التعبد والالتزام وحرمة إسناد المشكوك الحجية إلى اللّه تعالى من عدم حجية المشكوك وجوازهما من حجيته .