قوله في ص 279 ، س 2 : « لا الواقع » .
لا يقال لم لا تكون من قبيل الموضوعات المركبة التي احرز أحد جزئيها بالوجدان والآخر بالتّعبد وقيام الامارة وجداني والحكم الانشائي تعبدي فيكون مصداقاً للبعث الفعلي بحسب الفرض لا بالتّعبد بحكم فعلى لأنّا نقول لا مساس للامارة بالحكم التعبدي بل يحكى عن حكم واقعي محض ولا تعبّد بكون الواقع مؤدّى هذه الامارة بل مجرد ثبوت الواقع تعبداً بسبب قيام الامارة على نفس الواقع . « 1 »
قوله في ص 279 ، س 4 : « دليل الحجيّة » .
أي دليل حجيّة الامارة واعتبارها .
قوله في ص 279 ، س 4 : « بدلالة الاقتضاء » .
إذ التنزيل لو لم يفد فعلية الأحكام الواقعية كان لغواً .
قوله في ص 279 ، س 7 : « وأخرى » .
عطف على قوله : « تارةً بعدم لزوم الاتيان حينئذ . . . » . وهذا الاشكال متوجّه على من جمع بين الحكم الواقعي والظاهري بحمل الواقعي على الانشائي ففي موارد احتمال الحكم الفعلي عجز عن الجمع بخلاف المصنف حيث حمل الواقعي على الفعلي من بعض الجهات .
قوله في ص 279 ، س 11 : « بأنّ الحكمين » .
كما في الدرر حيث قال : انّ موضوع الحكم الواقعي هو الذات المجرد عن الأحوالات المتأخرة منها الشك في حكم الذات والموضوع في الحكم الظاهري هو الذات المشكوك في حكمه .
هامش
( 1 ) راجع تعليقة الإصفهانى ، ج 2 ، ص 55 .