تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
قوله في ص 278 ، س 9 : « فعلًا » . أي ينافي المنع الفعلي في الواقع . قوله في ص 278 ، س 10 : « لا لأجل » . أي لا لأجل متعلقه ثم انّ وجه التقيد بالملزمة واضح لأنّ مع عدم مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة يكون الحكم هو الإباحة . قوله في ص 278 ، س 11 : « فلا محيص » . الّا عن رفع اليد عن تمامية الفعلية في الحكم الواقعي والتصرف في الحكم الواقعي كما انّ لازم الوجهين الماضيين هو التصرف في الحكم الظاهري بحمله إما على الحجية أو حمله على الطريقية كما مرّ . قوله في ص 278 ، س 12 : « المبادئ العالية » . كالنّبى أو الولي . قوله في ص 278 ، س 13 : « بمعنى كونه » . وهو الفعلي من بعض الجهات الذي يترقى بالعلم من ذلك إلى الفعلي من جميع الجهات فيتنجّز . قوله في ص 278 ، س 14 : « إنما يوجب » . أي انّما يصير الفعلي من تمام الجهات إذا لم ينقدح فيها الاذن والترخيص . قوله في ص 278 ، س 16 : « بعدم كون الحكم » . أي فلا يلزم الالتزام بالحكم الشأني يرد عليه ما في المتن بقوله : « كي يشكل الخ » . بل يكفى ما ذكرنا للجمع بين الحكم الظاهري في مورد الامارات والأصول فهو جواب عام بخلاف الجوابين الماضيين فإنهما لا يشملان الأصول .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 541 | السيد محسن الخرازي