تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
قوله في ص 278 ، س 7 : « متعلق الحكم » . والمفروض عدم المصلحة والمفسدة في المتعلق هنا كما مرّت الإشارة اليه . قوله في ص 278 ، س 7 : « فافهم » . وفي منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى الاشكال في انّه كيف يسوغ الاذن في خلاف الحكم الواقعي كما إذا كان الحكم الطريقي هو الإباحة والواقع حكماً الزامياً كالوجوب أو الحرمة فجعل أحدهما طريقياً وان يدفع غائلة اجتماع المثلين أو الضدين ولكنّه لا يدفع المنافاة من هذه الجهة ولكن سيأتي الجواب عنه لأنّ الجواب عن الأصول المرخصة هو الجواب عن الطريق المرخّص ولعلّه عبّر بالمثل في قوله فلا محيص في مثله للإشارة إلى عدم اختصاص الجواب بالأصول . قوله في ص 278 ، س 8 : « نعم » . ولا يخفى عليك ان الطرفين المذكورين في الامارات لا تجريان في الأصول إذ الشك لا يكون طريقاً حتّى يتصور فيه جعل المنجّزيّة أو جعل الأمر الطريقي ولذا ذهب المصنف إلى طريق ثالث هو يعم الأصول والامارات وهو رفع المضادّة بحمل الواقعي على بعض الجهات . ثم انّ قوله : « نعم » . استدراك عن ما مرّ من الجواب عن ما قيل أو يمكن أن يقال : في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل حيث قال : والجواب انّ ما ادّعى لزومه اما غير لازم أو غير باطل الخ . قوله في ص 278 ، س 8 : « الأصول العملية » . إذ بعضها الآخر كالتخيير والدوران بين المحذورين لا جعل فيه . قوله في ص 278 ، س 9 : « فإنّ الإذن » . لأنّ الاذن والرخصة والحلّية حكم وليس في الشك طريق بخلاف الامارات .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 540 | السيد محسن الخرازي