قوله في ص 277 ، س 13 : « لا معنى لجعلها » .
كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الرسائل ص 27 سطر 17 عند قوله : الثالث أن لا يكون للامارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الّذى تضمنت الامارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة الّا انّ العمل على طبق تلك الامارة والالتزام به في مقام العمل على انّه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعاً يشتمل على مصلحة فأوجبه الشارع ومعنى ايجاب العمل على الامارة وجوب تطبيق العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل على طبقها إذ قد لا تتضمن الامارة الزاما على المكلف فإذا تضمنت الاستحباب أو وجوبه تخييراً أو إباحة وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب .
إلى أن قال في ص 29 : وبالجملة فحال الأمر بالامارة القائمة على حكم الشرعي حال الأمر بالعمل على الامارة القائمة على الموضوع الخارجي كحيوة زيد وموت عمرو فكما انّ الأمر بالعمل بالامارة في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع وانّما يوجب جعل أحكامه فكذلك في الأحكام .
قوله في ص 277 ، س 15 : « طريقي » .
ومن المعلوم ان لا مضادّة بين القول لا تفعل والتهديد بأن شئت افعل إذ الداعي في الثاني ليس الا التهديد فالمضادّة إذا كان الأمران والنهيان بداع الجد والطلب . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 277 ، س 15 : « . . . لإنشائه » .
أي لانشاء الحكم .
قوله في ص 277 ، س 16 : « إرادة نفسانية » .
في قبال الإرادة الغيرية الّتى هي حاصلة في الطريق .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 538
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٣٨