قوله في ص 276 ، س 17 : « بلا كسر وانكسار » .
لبقائهما على ما عليهما .
قوله في ص 277 ، س 1 : « طلب الضدين » .
وهو تكليف بالمحال .
قوله في ص 277 ، س 8 : « الغير المجعولة » .
كالعلم .
قوله في ص 277 ، س 12 : « في التعبد » .
لا في الفعل حتّى يلزم التصويب ولا في السلوك حتّى يكون خلاف ظاهر الأدلّة بل المصلحة الّتى في الجعل وهى تسهيل الأمر على المكلّفين . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 277 ، س 12 : « . . . به غالبة » .
أي بالطريق .
قوله في ص 277 ، س 13 : « جعل الحجية » .
وفي منتهى الدراية : يبتنى هذا القول على إنكار الجعل في الوضعيات والالتزام بانتزاعها من الأحكام التكاليفية فالحجية نظير الملكية في انتزاعها من جواز تصرف المالك في ماله فحجية الطرق منتزعة من جعل الشارع مؤدى الامارات بمنزلة الواقع انتهى وعليه فإضافة استتباع إلى جعل الحجية من باب إضافة المصدر إلى مفعوله .
قوله في ص 277 ، س 13 : « التكليفية » .
بحسب ماأدّى إليه الطريق بمعنى جعله بمنزلة الواقع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 537
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٣٧