كان المتواتر أو الدليل الكتابي غير قطعي الدلالة بقي المحذور وهو الدّور لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدمتين .
قوله في ص 276 ، س 10 : « أصلًا » .
هذا الامكان هو النوع الثالث من معنى الامكان بعد الامكان الذاتي والامكان الوقوعي والامكان بمعنى الاحتمال وان كان اصلًا كما قال الشيخ الرئيس ولكنّه ليس محلًا للنزاع كما أشار إليه المصنف بقوله ومن الواضح الخ .
قوله في ص 276 ، س 12 : « للقطع » .
أي المقابل للقطع بالعدم .
قوله في ص 276 ، س 13 : « فهو المرجع » .
أي الوجدان مرجع في وجود الاحتمال المذكور من دون حاجة إلى إقامة بينة وبرهان ولذلك قال في الدُرر : ليس النزاع في الامكان بهذا المعنى . إذ الترديد والشك في تحقق شيء حاصل لبعض وغير حاصل للآخر وهذا ليس امراً قابلًا للنزاع انتهى ، أي بعد إمكان المراجعة إلى الوجدان .
قوله في ص 276 ، س 14 : « بغير العلم » .
عبّر بغير العلم لأنّ الاشكالات لا تختص بخصوص الامارات بل تجرى في بعض الأصول كأصالة الإباحة بعد كون الحكم الظاهري مجعولًا شرعياً فيها وهو قد يخالف الواقع كما قد يوافق .
قوله في ص 276 ، س 15 : « أمور » .
خبر لقوله فما قيل أو يمكن أن يقال .
قوله في ص 276 ، س 16 : « اجتماع المثلين » .
وهو تكليف محال .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 536
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٣٦