تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
هذا مضافاً إلى انّ الاستدلال المذكور يشهد على انّ الحجيّة ليست من لوازم ذات الظنّ . قوله في ص 275 ، س 20 : « وعدم لزوم » . فيكون الامكان بمعنى الامكان الوقوعي . قوله في ص 276 ، س 2 : « أصلا متبعاً » . أي ليس عند العقلاء أصل متّبع في هذا المقام حتّى بنوا عليه واما ما عن الشيخ الرئيس فهو بمعنى الاحتمال المقابل للقطع لا بمعنى الاحتمال المقابل للإمتناع الّذى يعبر عنه بالامكان الذاتي والامكان الوقوعي . قوله في ص 276 ، س 4 : « . . . ثبوتها » . هذا مضافاً إلى عدم الفائدة في التعبد بإمكان التعبد بالامارة ما لم يقم دليل على التعبد به إذ لا أثر عملي للامكان بهذا المعنى حتّى يتعبد به . قوله في ص 276 ، س 4 : « لو كان » . أي لو وجد . قوله في ص 276 ، س 5 : « التعبد بها » . تذكير الضمير باعتبار الظنّ وتأنيثه باعتبار كون الظنّ من الامارات . قوله في ص 276 ، س 5 : « فما ظنّك به » . كلمة ما استفهامية ومن الواضح انّ الظنّ المذكور ليس بشيء إذ اثبات إمكان التعبد بالظنّ بالظنّ دور . قوله في ص 276 ، س 5 : « لكن دليل وقوع التعبد » . من الأخبار المتواترة اجمالًا أو الآيات القرآنية ويمكن أن يقال : انّ مجرد كون الاخبار متواترة أو كون الدليل كتابياً لا يوجب القطع ما لم يكن دلالتها قطعية فلو