تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
قوله في ص 275 ، س 14 : « مطلقا » . أي انّ الامارة لا تكون مقتضية للحجية لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء . قوله في ص 275 ، س 16 : « وذلك » . أي انّ الامارة ليست كالقطع . قوله في ص 275 ، س 16 : « عدم اقتضاء » . حاصله عدم كون الامارة كالقطع بالنسبة إلى إثبات الحكم بالاجماع . وبالنسبة إلى مقام الامتثال على المشهور لما ذهب إليه بعض المحقّقين من جواز الاكتفاء بالظنّ في الامتثال . قوله في ص 275 ، س 17 : « بدون ذلك » . أي بدون جعل أو ثبوت المقدّمات . قوله في ص 275 ، س 17 : « ثبوتاً » . أي لاثبات الأحكام حتّى يكون منجزاً في صورة المطابقة ومعذراً في صورة المخالفة . قوله في ص 275 ، س 17 : « ولا سقوطاً » . في مقام الامتثال بأن يكتفى بالامتثال الظنّى . قوله في ص 275 ، س 18 : « ولعلّه » . أي لعلّه لأنّ مع الامتثال الظّنّى لا يبقى الّا الضّرر المحتمل والمفروض هو عدم وجوب دفعه . قوله في ص 275 ، س 19 : « فتأمل » . لعلّه إشارة إلى منع عدم لزوم دفع الضرر المحتمل إذا كان الضرر ضرراً اخروياً