قوله في ص 275 ، س 14 : « مطلقا » .
أي انّ الامارة لا تكون مقتضية للحجية لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء .
قوله في ص 275 ، س 16 : « وذلك » .
أي انّ الامارة ليست كالقطع .
قوله في ص 275 ، س 16 : « عدم اقتضاء » .
حاصله عدم كون الامارة كالقطع بالنسبة إلى إثبات الحكم بالاجماع . وبالنسبة إلى مقام الامتثال على المشهور لما ذهب إليه بعض المحقّقين من جواز الاكتفاء بالظنّ في الامتثال .
قوله في ص 275 ، س 17 : « بدون ذلك » .
أي بدون جعل أو ثبوت المقدّمات .
قوله في ص 275 ، س 17 : « ثبوتاً » .
أي لاثبات الأحكام حتّى يكون منجزاً في صورة المطابقة ومعذراً في صورة المخالفة .
قوله في ص 275 ، س 17 : « ولا سقوطاً » .
في مقام الامتثال بأن يكتفى بالامتثال الظنّى .
قوله في ص 275 ، س 18 : « ولعلّه » .
أي لعلّه لأنّ مع الامتثال الظّنّى لا يبقى الّا الضّرر المحتمل والمفروض هو عدم وجوب دفعه .
قوله في ص 275 ، س 19 : « فتأمل » .
لعلّه إشارة إلى منع عدم لزوم دفع الضرر المحتمل إذا كان الضرر ضرراً اخروياً
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 534
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٣٤