تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
قوله في ص 275 ، س 2 : « بناءً » . فحينئذٍ يجوز الاكتفاء بالظنّ المطلق كما يجوز الاكتفاء بالاحتياط . قوله في ص 275 ، س 3 : « بطلانه » . أي بناء على انّ ترك الاحتياط عزيمة . قوله في ص 275 ، س 5 : « القطع تفصيلا » . من دون فصل وتوسيط بالامتثال الاجمالي والاحتياط عند انسداد العلم وعدم الظنّ الخاصّ كما هو المفروض حال الانسداد . قوله في ص 275 ، س 6 : « إلى الظنّ » . أي الظنّ الانسدادى . قوله في ص 275 ، س 6 : « كذلك » . أي تفصيلًا . قوله في ص 275 ، س 7 : « بطلان » . وفي البطلان تأمل فيما إذا كان وجهه حرمة الاحتياط من جهة اخلاله بالنظام لأنّ غايته اجتماع الأمر والنهي فيما احتاط لصدق العبادة وتحققها نعم لا بأس بالقول بالبطلان فيما لو قلنا بانّ التكرار ليس من وجوه الطّاعة والعبادة بل هو لعب وعبث بأمر المولى ولكنه كما ترى لما عرفت من انّ اللّعب في الكيفية لا في أصل الامتثال . قوله في ص 275 ، س 13 : « في أنّ الأمارة » . ولا يخفى انّ هنا يبحث عن كون الحجية للامارات الغير العلميّة ممكنة لا واجبة كما تكون في القطع واجبة فإذا ثبت إمكانها فثبوتها يحتاج إلى أمر خارج عن ذات الامارات وهو اما جعل الشارع واما العقل في حال الانسداد .