تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
قوله في ص 274 ، س 16 : « . . . لداع . . . » . كما إذا أتى بالصلاة في مكان حار أو بارد كانت صلاته صحيحة لأنه امتثل أمر المولا في أصل الاتيان وإن كان كيفية الإطاعة بداعي آخر من استفادة الحرارة أو البرودة وفي المقام كذلك يكون الداعي هو سهولة الأمر . قوله في ص 274 ، س 17 : « لا في كيفية » . كما إذا أتى بالصّلاة في مكان حار أو بارد لابداع عقلائي . قوله في ص 274 ، س 19 : « . . . في تقديمه » . أي في تقديم الامتثال العلم الاجمالي . قوله في ص 274 ، س 20 : « إلّا فيما إذا . . . » . مقصوده انّ اعتبار الظنّ حيث كان جعلياً لا انجعالياً فامره بيد الشارع فإذا اعتبره الشارع فيما إذا لم يتمكن من العلم لا تفصيلًا ولا اجمالًا فلا اشكال في وجوب المصير إلى الامتثال الاجمالي . ( استاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 274 ، س 20 : « لم يتمكن منه » . من الامتثال بالعلم الاجمالي فضلًا عن التفصيلي . قوله في ص 275 ، س 1 : « مطلقا » . أي سواء كان ظناً خاصاً أو ظناً مطلقا وسواء تمكن من الاحتياط أم لا ولكن المصنف لم يبحث بالتفصيل عن الظن الخاص وانّما فصّل في الظن العام الانسدادى ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 275 ، س 1 : « فلا إشكال » . كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي مع وجود الظنّ الخاصّ وقباله كما يشعر به لفظ الاجتزاء بالظنّى .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 532 | السيد محسن الخرازي