الثبوت ، حتّى يتمسك بالبراءة العقلية ، إذ المأمور به مبين والشك في سقوطه ، بدون قصد القربة أو الوجه أو التمييز ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 274 ، س 5 : « الغرض منها » .
على رأى الشيخ رحمه الله أو في حصول القربة بانّ يقال أن الواجب هو اتيان العمل بداعي الأمر حتّى يتحقق القربة واما اتيانه بداعي احتمال الأمر ليس بداعي الأمر بل هو بداعي الاحتمال فليس قربياً ولكنّه ممنوع إذ يتحقّق القربة والإطاعة بداعي الاحتمال أيضاً إذ لم يعتبر في تحقق العبادة والقربة والإطاعة إلّا الحسن الفاعلي والحسن الفعلي وكلاهما موجودان مع الاتيان بداعي الاحتمال ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 274 ، س 8 : « واحتمال . . . » .
الواو للحالية .
قوله في ص 274 ، س 8 : « ضعيف » .
لأنّ من قال باعتبار قصد الوجه أو القربة انّما قال به في النفسي والاستقلالي لا الغيري والضمني إذ لا وجه لاعتباره اصلًا لأنّ الواجب في قصد القربة هو اتيان المركب بداعي القربة واما الركوع والسجود وغيرهما من الاجزاء فلا دليل على اتيان كل واحد بقصد القربة أو الوجة نعم ورد منع على ادخال الرياء في المركب واما قصد كل جزء بداع قربى فلا دليل عليه .
قوله في ص 274 ، س 9 : « بالوجه تارة » .
أي الاتيان بالعمل الواجب لوجوبه .
قوله في ص 274 ، س 11 : « بعدم الإخلال » .
لأنّه إذا أتى بالصلاتين أتى بالواجب لوجوبه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 531
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٣١