قوله في ص 274 ، س 2 : « وتنجزه به » .
أي العلم الاجمالي .
قوله في ص 274 ، س 2 : « سقوطه به » .
أي سقوط التكليف بالعلم الاجمالي .
قوله في ص 274 ، س 2 : « بأن يوافقه اجمالا » .
أي يوافقه إجمالًا بالاحتياط .
قوله في ص 274 ، س 3 : « فلا إشكال فيه » .
تحقّق الفراغ بأداء المال إلى زيد وعمرو احتياط إذ لا مدخلية لمعرفة الغريم بعينه .
قوله في ص 274 ، س 4 : « بين الأقل والأكثر » .
فيما إذا كان الأقل بالنسبة إلى الأكثر لا بشرط واما إذا كان بشرط لا فهما متباينان لا الأقل والأكثر .
قوله في ص 274 ، س 4 : « لعدم الإخلال » .
لأنّه إذا احتمل جزئية قراءة السورة وقرءَ لم يخل بشيء فالسورة إن كانت جزءاً أتى بها وإن لم يكن قرئها في الصلاة وهو حسن .
قوله في ص 274 ، س 5 : « أو يحتمل » .
عطف على قوله : « يعتبر » . والمراد أنه إذا أتى بالأكثر فيما يحتمل اعتباره في الغرض بناءً على عدم وجود أصالة الاطلاق لنفي اعتباره إذ أصالة الاطلاق جارية فيما إذا أمكن أخذه في متعلق الأمر لا فيما لا يمكن أخذه من الأمور المذكورة وبناءً على عدم وجود أصل عقلي لنفي اعتباره لأن الشك في السقوط لا في
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 530
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٣٠