تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
قوله في ص 273 ، س 9 : « معها » . أي مع المخالفة الاحتمالية الّتى دلّت عليها قرينة المقام . قوله في ص 273 ، س 10 : « صحّ » . لوحدة المناط هو عدم التضاد . قوله في ص 273 ، س 10 : « فافهم » . وفي منتهى الدّراية : لعلّه إشارة إلى أن الاذن في ارتكاب بعض الأطراف يمكن أن يكون بنحو جعل البدل عن الواقع بان يجعل الشارع الباقي وهو البعض الآخر الّذى لم يرتكبه المكلّف بدلًا عن الحرام الواقعي كما هو مذهب المحقّق القمي الّذى جوّز ارتكاب ما عدى ما يساوى مقدار الحرام الواقعي وهذا بخلاف الاذن في جميع الأطراف . قوله في ص 273 ، س 11 : « هو البحث » . مع أن الشيخ أحال بحثه إلى مسألة البراءة والاحتياط . قوله في ص 273 ، س 11 : « عن ذلك » . أي تنجيز العلم الاجمالي بنحو العلية أو الاقتضاء . قوله في ص 273 ، س 13 : « هو البحث عن . . . » . لا البحث عن التنجيز وعلّية العلم الاجمالي كما فعله الشيخ رحمه الله . قوله في ص 274 ، س 1 : « على أنّه » . أي على أن العلم الاجمالي . قوله في ص 274 ، س 1 : « للبحث عنه » . أي للبحث عن وجود المانع .