تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
الواقعي في مورد الأصول والامارات المؤدية إلى خلافه لا محالة غير فعلى فحينئذٍ فلا يجوز للعقل مع القطع بالحكم الفعلي الاذن في مخالفته بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالًا بلزوم موافقته واطاعته نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعاً أو عقلًا كما إذا كان مخلًا بالنظام فلا تنجز حينئذٍ لكنه لأجل عروض الخلل في المعلوم لا لقصور العلم عن ذلك كما كان الأمر كذلك فيما إذا اذن الشارع في الاقتحام فإنه ايضاً موجب للخلل في المعلوم لا المنع عن تأثيره شرعاً ايضاً فتأمّل جيّداً . قوله في ص 273 ، س 6 : « الموافقة القطعية » . الحاصلة من الاحتياط في جميع الأطراف . قوله في ص 273 ، س 7 : « الموافقة الاحتمالية » . الحاصلة بالاحتياط في بعض الأطراف . قوله في ص 273 ، س 7 : « وترك الموافقة القطعية » . عطف تفسير . قوله في ص 273 ، س 8 : « ضرورة » . هذا مضافاً إلى أن الترخيص في ترك الموافقة القطعية ظلم في حق المولى وهو قبيح على أن الترخيص في كلّ طرف مع اشتمال المشتبهين للفرد الواقعي المحكوم بالحرمة ينافي الحرمة المتعلقة على الواقع قطعاً لا احتمالًا . قوله في ص 273 ، س 9 : « بذلك » . أي ثبوت المتناقضين أو المناقضة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 528 | السيد محسن الخرازي