تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
الأمرين من الحدث أو الاستدبار أو ترك ركن أو فعل مبطل فإنه لا فرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيلية . قوله في ص 272 ، س 1 : « المنع » . متعلّق بقوله فلابّد . قوله في ص 272 ، س 2 : « الموجبة له » . أي ولو كان منع بعض المقدمات اجمالياً لعلّه أشار به إلى ما في الرّسائل ص 18 بعد ذكر الفروع الّتى توجب العلم التفصيلي بالخلاف فلابدّ في هذه الموارد من ألتزام أحد أمور على سبيل منع الخلو أحدها ألخ حاصله منع عن حصول العلم التفصيلي بأحد الأمور المذكورة .

[ الأمر السابع : حجية القطع الإجمالي ]

قوله في ص 272 ، س 7 : « بمخالفته » . بالتّرخيص في أحد الأطراف . قوله في ص 272 ، س 8 : « قطعاً » . بالتّرخيص في جميع الأطراف . قوله في ص 272 ، س 11 : « أصلًا » . متعلّق بعدم التفاوت . قوله في ص 272 ، س 11 : « فيهما » . أي في النسبة الغير المحصورة والشبهة البدوية . قوله في ص 272 ، س 14 : « لا في العليّة التامة » . لكنّه لا يخفى أنّ التفصي عن المناقضة على ما يأتي لما كان لعدم المنافاة والمناقضة بين الحكم الواقعي ما لم يصر فعلياً والحكم الظاهري الفعلي كان الحكم