تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
قوله في ص 34 ، س 11 : « ممّا يندب اليه . . . » . وقد يمثل له بوجوب المتابعة في الصلاة بناء علي عدم كونها شرطاً وعدم بطلان الصلاة بالاخلال بها أو باستحباب الدعاء بناء علي عدم كونه جزءاً أو شرطاً فالمتابعة واجبة نفسية كما أن الدعاء مستحب نفسي فهما مما يندب اليه بلا دخل لهما اصلًا لاشطراً ولا شرطاً ولا في خصوصيته وتشخصه . قوله في ص 34 ، س 12 : « بل له دخل » . أي بل للمأمور به . قوله في ص 34 ، س 15 : « قبل أحدهما أو بعده » . بحيث يكون مثل الدعاء قبل الواجب أو المستحب أو بعدهما مستحباً نفسياً . قوله في ص 34 ، س 18 : « في تشخصها مطلقاً » . أي سواء كان بنحو الشطرية أو الشرطية . قوله في ص 34 ، س 21 : « . . . دون الإخلال بالشرط » . إذ الظاهر من الأخبار هو اثبات الخواص للمسميات وهو لا يكون إلّا إذا كانت واجدة للشروط ايضاً . قوله في ص 34 ، س 21 : « لكنّك عرفت » . فيما سبق تصوير الجامع للصحيح وتقوية تبادره ومن المعلوم انّ الصحيح الشرعي والمؤثر الفعلي لا يمكن بدون الجزء والشرط .

[ الامر الحادي عشر : الاشتراك اللفظي ]

قوله في ص 35 ، س 2 : « الحق وقوع الاشتراك » . ولا يخفي عليك انّ التَّرتيب الطبعي يقتضي البحث عن امكانه أولا ثمّ عن وقوعه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 53 | السيد محسن الخرازي