تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
قوله في ص 34 ، س 1 : « أو مقارناً له » . كالستر . قوله في ص 34 ، س 3 : « وثالثة بأن يكون . . . » . حاصله هو الدخل في مصداق المأمور به بنحو الجزئية أو الشرطية . قوله في ص 34 ، س 3 : « مما يتشخص به المأمور به » . وهو جزء الفرد لا الطبيعة والماهيّة ومنه يقال لصلاة الجماعة انها من أفضل الأفراد . قوله في ص 34 ، س 5 : « بنحو الشطرية » . كالإتيان بالصلاة مع السورة الطويلة أو كثرة ذكر الركوع والسجود . قوله في ص 34 ، س 5 : « بنحو الشرطية » . كالإتيان بالصلاة مع الأذان والإقامة أو مع الأغسال المستحبة في المساجد . قوله في ص 34 ، س 6 : « . . . بأحد النحوين » . أي الأوّل وهو الجزئية والثاني وهو الشرطية . قوله في ص 34 ، س 6 : « موجباً لفساده » . أي لفساد المأمور به شرعاً . قوله في ص 34 ، س 8 : « مع تحقق الماهية . . . » . أي كالصلاة الواقعة في غير المسجد فإنها غير موجبة لمزية المسجد كما انها لو وقعت في الحمام كانت موجبة لنقصانها . قوله في ص 34 ، س 11 : « ثم إنه ربما يكون الشيء . . . » . وهو خامس الصور .