قوله في ص 34 ، س 1 : « أو مقارناً له » .
كالستر .
قوله في ص 34 ، س 3 : « وثالثة بأن يكون . . . » .
حاصله هو الدخل في مصداق المأمور به بنحو الجزئية أو الشرطية .
قوله في ص 34 ، س 3 : « مما يتشخص به المأمور به » .
وهو جزء الفرد لا الطبيعة والماهيّة ومنه يقال لصلاة الجماعة انها من أفضل الأفراد .
قوله في ص 34 ، س 5 : « بنحو الشطرية » .
كالإتيان بالصلاة مع السورة الطويلة أو كثرة ذكر الركوع والسجود .
قوله في ص 34 ، س 5 : « بنحو الشرطية » .
كالإتيان بالصلاة مع الأذان والإقامة أو مع الأغسال المستحبة في المساجد .
قوله في ص 34 ، س 6 : « . . . بأحد النحوين » .
أي الأوّل وهو الجزئية والثاني وهو الشرطية .
قوله في ص 34 ، س 6 : « موجباً لفساده » .
أي لفساد المأمور به شرعاً .
قوله في ص 34 ، س 8 : « مع تحقق الماهية . . . » .
أي كالصلاة الواقعة في غير المسجد فإنها غير موجبة لمزية المسجد كما انها لو وقعت في الحمام كانت موجبة لنقصانها .
قوله في ص 34 ، س 11 : « ثم إنه ربما يكون الشيء . . . » .
وهو خامس الصور .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 52
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٢